ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٥ - باب من تحل له من الأهل و تحرم له من الزكاة
١٤- بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ مِنَ الْأَهْلِ وَ تَحْرُمُ لَهُ مِنَ الزَّكَاةِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِلْأَخِ وَ الْأُخْتِ وَ الْعَمِّ وَ الْعَمَّةِ وَ الْخَالِ وَ الْخَالَةِ وَ أَبْنَائِهِمْ وَ قَرَابَاتِهِمْ إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَ تَحْرُمُ عَلَى الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الِابْنِ وَ الْبِنْتِ وَ الْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ وَ الزَّوْجَةِ وَ الْمَمْلُوكِ إِلَى آخِرِ الْبَابِ.
باب من تحل له من الأهل و تحرم [له] عليه الزكاةقوله رحمه الله: و
تحل الزكاة
و عبارة المقنعة هكذا: و قراباتهم و أهليهم إذا كانوا من أهل المعرفة و الرشاد و تحرم على الأب و الأم و الابن و البنت و الزوجة و الجد و الجدة و المملوك، لأن